آقا ضياء العراقي
131
منهاج الأصول
طبع النهي ذلك فافهم وتأمل . ( [ الفصل الثالث ] اجتماع الامر والنهى ) الفصل الثالث اختلفوا في جواز اجتماع الامر والنهى في واحد على أقوال ثالثها جوازه عقلا وامتناعه عرفا و قبل الخوض في المقصود يستدعي بيان أمور : الأول المراد من الواحد في العنوان هو مطلق ما كان له جهتان ومتعنونا بعنوانين كان بأحدهما موردا للامر وبالآخر موردا للنهي من غير فرق بين وحدة شخصية أو كلية كما لو كان كليا مجمعا للعنوانين كالكون الكلي الذي ينطبق عليه انه صلاة وغصب ، وبذلك يظهر بطلان ما التزم به صاحب المعالم والفصول قدس سرهما من أن المراد بالواحد الشخصي فلا يعم الكلي . نعم ليس المراد منه الواحد بالجنس كالسجود للّه تعالى والسجود للصنم فإنهما واحد بالجنس باعتبار دخولهما تحت ماهية واحدة التي هي السجود لكونهما متغايرين بحسب الوجود كما لا يخفى . الأمر الثاني ذكر الأستاذ قدس سره في الكفاية الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية باختلاف جهة البحث الموجب لتعنون كل مسألة على حدة بما حاصله ان الجهة المبحوث عنها في مسألة الاجتماع هي سراية كل من الامر والنهى إلى ما تعلق به الآخر من جهة اتحاد متعلقيهما أم لا يسري لتعدد العنوان والجهة الموجب لتعدد المتعلق فمع تعدد المتعلق يكون الامر قد تعلق بغير ما تعلق به النهى بخلاف الجهة المقصودة بالبحث عنها في المسألة الآتية فان البحث في تلك